فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 277 من 2820
قال ابن عطية: لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن، والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج. انتهى. قيل: وليس على ما ذهبوا إليه بل هو استثناء متصل لكنه من الأحوال، لأن قوله: فنصف ما فرضتم معناه فالواجب عليكم نصف ما فرضتم في كل حالة إلا في حال عفوهن عنكم فلا يجب. وإن كان التقدير فلهن نصف ما فرضتم فكذلك أيضًا. وكونه استثناء من الأحوال ظاهر ونظيره لتأتنّني به إلا أن يحاط بكم. وقراء بالتاء وهو التفات وجعل ذلك عفوًا ذليل على الندب. وظاهر قوله: يعفون العموم في كل مطلقة قبل المسيس وقد فرض لها وخصوا ذلك بأن تكون مالكة أمر نفسها، أما من كانت في حجر أب أو وصي فلا يجوز لها العفو وإن كانت بكرًا لا وليّ لها فهي داخلة في العموم.
حجم الخط: