فصل ( في الرضاع )
وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين:
أحدهما: أن يكون له دون السنتين
الثاني: أن ترضعه خمس رضعات متفرقات
ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه