فهرس الكتاب
الصفحة 74 من 135
فصل ( في المزارعة والمخابرة )
وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز
حجم الخط: