فهرس الكتاب
الصفحة 131 من 135
ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية
وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه
ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه
حجم الخط: