فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 135

ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية

وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه

ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت