فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 135

ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته

ومن حلف بصدقة ماله: فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث

وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت