فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 135

فصل ( في العدد )

والمعتدة على ضربين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها

فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر

وغير المتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض: فعدتها ثلاثة قروء ( وهي الأطهار ) و إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة: فعدتها ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها

وعدة الأمة في الحمل: كعدة الحرة وبالأقراء: أن تعتد بفراش وبالشهور عن الوفاة: أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق: أن تعتد بشهر ونصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت