فهرس الكتاب
فصل ( في العدد )
والمعتدة على ضربين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها
فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر
وغير المتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض: فعدتها ثلاثة قروء ( وهي الأطهار ) و إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة: فعدتها ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها
وعدة الأمة في الحمل: كعدة الحرة وبالأقراء: أن تعتد بفراش وبالشهور عن الوفاة: أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق: أن تعتد بشهر ونصف