فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 135

فصل ( في الإجارة )

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل

وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل

ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت