فهرس الكتاب
الصفحة 72 من 135
فصل ( في الإجارة )
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل
وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل
ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان
حجم الخط: