فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 135

فصل ( في حد القذف )

وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط:

ثلاثة منها في القاذف وهو: أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف

وخمسة في المقذوف وهو: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا

ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين

ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت