فهرس الكتاب
الصفحة 107 من 135
فصل ( في حد القذف )
وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط:
ثلاثة منها في القاذف وهو: أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف
وخمسة في المقذوف وهو: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا
ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين
ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة
حجم الخط: