فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 135

فصل ( في الغنيمة )

ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس:

فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم

ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت