فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 135

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة

فأما المواشي: فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم

وأما الأتمان: فشيئان: الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحربة والملك التام والنصاب والحول

وأما الزروع: فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا

وأما الثمار: فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب

وأما عروض التجارة: فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت