فصل ( في الطلاق )
والطلاق ضربان: صريح وكناية
فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر إلى النية
والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية
والنساء فيه ضربان:
ضرب في طلاقهن سنة وبدعة ( وهن ذوات الحيض ) فالسنة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه
وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها