فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 135

فصل ( في الطلاق )

والطلاق ضربان: صريح وكناية

فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر إلى النية

والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية

والنساء فيه ضربان:

ضرب في طلاقهن سنة وبدعة ( وهن ذوات الحيض ) فالسنة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه

وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت