فهرس الكتاب
الصفحة 54 من 135
البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه
حجم الخط: