فهرس الكتاب
فصل ( في بيان النجاسات وإزالتها )
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقبح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه ولم يطرحه طارح
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بتراب طاهر ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر