فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 135

فصل ( في الخيار )

والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده إلى الفور

ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت