فهرس الكتاب
الصفحة 56 من 135
فصل ( في الخيار )
والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده إلى الفور
ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن
حجم الخط: