فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 135

فصل ( في حد السرقة )

وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهه له في مال المسروق منه

وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل: يقتل صبرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت