فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 135

فصل ( في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه )

والمحرمات بالنص أربع عشرة:

سبع بالنسب وهن: الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت

واثنان بالرضاع وهما: الأم المرضعة والأخت من الرضاعة

وأربع بالمصاهرة وهن: أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن

وواحدة من جهة الجمع وهي: أخت الزوجة

ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن

ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت