فهرس الكتاب
فصل ( في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها )
والدماء الواجبة في الإحرام خمسة:
أحدها: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين
والثالث: الدم الواجب بالإحصار: فيتحلل ويهدي شاة
والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير: فإن كان الصيد مما له مثل: أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن لم يكن له مثل: قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما
والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنه فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما
ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء
ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء