فهرس الكتاب
الصفحة 125 من 135
فصل ( في النذور )
والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم
ولا نذر في معصية كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك
حجم الخط: