فهرس الكتاب
الصفحة 108 من 135
فصل ( في حد شارب المسكر )
ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير
ويجب عليه الحد بأحد أمرين: ببينة أو إقرار
ولا يحد بالقيء والاستنكاه
حجم الخط: