فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 135

فصل ( في حد شارب المسكر )

ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير

ويجب عليه الحد بأحد أمرين: ببينة أو إقرار

ولا يحد بالقيء والاستنكاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت