فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 135

فصل ( في أركان النكاح )

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد

وأولى الولاة: الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات: فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها

والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار

فالبكر: يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح

والثيب: لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت