فصل ( في أركان النكاح )
ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد
وأولى الولاة: الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات: فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها
والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار
فالبكر: يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح
والثيب: لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها