فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 135

فصل ( في الدعوى والبينات )

وإذا كان مع المدعي بينه سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق

وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما

ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان مطلقا حلف على نفي العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت