كتاب النكاح ( وما يتعلق به من الأحكام والقضايا )
النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت
ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:
أحدها: نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز
الثاني: نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما
الثالث: نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة
الرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين
الخامس: النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها
السادس: النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة
السابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها