فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 135

كتاب النكاح ( وما يتعلق به من الأحكام والقضايا )

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت

ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:

أحدها: نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز

الثاني: نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما

الثالث: نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة

الرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين

الخامس: النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها

السادس: النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة

السابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت