فهرس الكتاب
الصفحة 105 من 135
فصل ( في القسامة )
وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه
وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
حجم الخط: