فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 135

فصل ( في زكاة الذهب والفضة )

ونصاب الذهب: عشرون مثقالا وفيه ربع العشر ( وهو نصف مثقال ) وما زاد فبحسابه

ونصاب الورق: مائتا درهم وفيه ربع العشر ( وهو خمسة دراهم وما زاد فبحسابه )

ولا تجب في الحلي المباح زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت