فهرس الكتاب
الصفحة 42 من 135
فصل ( في زكاة الذهب والفضة )
ونصاب الذهب: عشرون مثقالا وفيه ربع العشر ( وهو نصف مثقال ) وما زاد فبحسابه
ونصاب الورق: مائتا درهم وفيه ربع العشر ( وهو خمسة دراهم وما زاد فبحسابه )
ولا تجب في الحلي المباح زكاة
حجم الخط: