فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11337 من 346740

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية.1

الأدلة:

أ - استدل الحنفية بما يلي:

قالوا لا يقتل الذمي بالمستأمن لأن الذمي معصوم الدم على التأبيد ومن أهل دار الإسلام، فلا تتحقق المساواة بينه وبين المستأمن، لأن المستأمن من أهل دار الكفر، وعصمته مؤقتة بخلاف الذمي.2

وفي هذا يقول الكاساني:"إن عصمة المستأمن ما ثبتت مطلقاً بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام، لأن المستأمن من أهل دار الحرب وإنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعود إلى وطنه الأصلي، فكانت في عصمته شبهة العدم.3"

ب - واستدل الجمهور بما يلي:

الذمي يقتل بالمستأمن لأنه مساو له في العصمة والدين.

فالمستأمن له عهد وأمان، ومعصوم الدم ما دام في دار الإسلام، ولا يحق لأحد الاعتداء عليه بغير حق ذمياً كان أو مسلماً.

1 منح الجلي 4/350، وحاشية الدسوقي 4/241، ومغني المحتاج 4/16، والأم 6/40،41، وكشاف القناع 5/523 والمبدع 8/267، والمبسوط 26/1347،وبدائع الصنائع 7/236.

2 المبسوط 26/134، والاختيار 5/27.

3 انظر: بدائع الصنائع 7/236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت