فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11359 من 346740

ب - مناقشة أدلتهم من السنة:

بالنسبة لاستدلالهم بعموم حديثي ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم يرد عليه:

بأن هذا العموم مخصص بالأحاديث الصريحة الصحيحة في هذا الموضوع وهو عدم قتل المسلم بالكافر المستأمن وغيره، والتي سبقت وأيضاً حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عاماً، بل خاص بالنفس المسلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل دم امرئ مسلم".

أما استدلالهم بحديث ابن البيلماني والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد.

فيرد عليه بما يلي:

1-أنه حديث مرسل ولا تثبت بمثله حجة1، وقال القرطبي: إنه ضعيف لا تقوم به حجة.2

2-لو سلمنا بوصله، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف كما قال ابن حجر.3

وقال الدارقطني: بأنه ضعيف إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله.4

وقال أبو عبيد هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل حجة لأن تسفك

1 فتح الباري 12/262، ونيل الأوطار 7/11، وسبل السلام 3/1189.

2 انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/247.

3 انظر: تقريب التهذيب 1/474.

4 انظر: سنن الدارقطني 3/130، 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت