القول الثاني: أن دية المستأمن الكتابي نصف دية المسلم في العمد والخطأ.
ودية جراحاتهم نصف دية جراحات المسلمين.
وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير.1
وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب.2
القول الثالث: أن دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره ثلث دية المسلم في العمد والخطأ.
وهو مروي عن الحسن البصري، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن دينار، وإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، وسعيد بن المسيب في رواية.3
وهو قول فقهاء الشافعية، والحنابلة في رواية.4
1 مصنف ابن أبي شيبة 9/286، 287، ونيل الأوطار 7/65، وبداية المجتهد 2/414، والمغني 7/793، والجامع لأحكام القرآن 5/327.
2 المنتقى شرح الموطأ 7/98، قوانين الأحكام الشرعية ص 376، والمدونة 6/395، وبداية المجتهد 2/414، وحاشية العدوي 2/275، والمغني لابن قدامة 7/793، والمبدع 8/352، والإنصاف 10/65، والإفصاح لابن هبيرة 2/210، والهداية للكلوذاني 2/93.
3 مصنف ابن أبي شيبة 9/288، 290، والمغني 7/793،795 ونيل الأوطار 7/66، وبداية المجتهد 2/414.
4 مغني المحتاج 4/75، وروضة الطالبين 9/258، والأم 6/105،106، والمهذب 2/252، والإقناع 2/163، وكفاية الأخيار 2/103، والهداية للكلوذاني 2/93، والمغني لابن قدامة 7/793، والمبدع 8/352.