فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11375 من 346740

ب - دليلهم من المأثور:

بما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما، مثل نصف دية الحر المسلم.1

وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ:"دية المعاهد على النصف من دية المسلم".2

ج - دليلهم من المعقول: من وجهين:

الوجه الأول: أن مبنى الديات في الشريعة الإسلامية على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، لأنها حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لأنه لما شرع زجراً لم يعتبر فيه ذلك التفاوت، فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيها عن الذكر، ولابد أن يكون للمسلم مزية على الكافر، فوجب ألا يساويه في ديته.3

الوجه الثاني: أن الكفر نقص يؤثر في القصاص، فوجب أن يؤثر في نقصان الدية كالرق، لأن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة، بدليل أن الأنوثة لا تمنع

1 أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص 622 ما جاء في دية أهل الذمة.

2 مصنف ابن أبي شيبة 9/288، ومصنف عبد الزراق 10/93.

3 أحكام القرآن لابن العربي 1/478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت