الوجه الثاني: أن الأنوثة أثرت في نقصان الدية إلى النصف، فالكفر أولى في تنقيصها إلى ثلث الدية، لأن نقيصة الكفر فوق كل نقيصة.1
الوجه الثالث: أنه لا مساواة بين المسلم والكافر فلا تكون ديتهما سواء.2
رابعاً: أدلة الظاهرية القائلين بأنه لا دية للمستأمن ولا لغيره من الكفار:
أولاً: استدلوا بما سبق من الآيات التي نفت المساواة بين المسلم والكافر، ولا قصاص ولا دية إلا مع المساواة، وفي هذا يقول ابن حزم:"ولا يجوز على أصول أصحاب القياس أن يقاس الشيء إلا على نظيره وليس الكافر نظير المؤمن".3
ثانياً: وبقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} 4، وهذا كله في المؤمنين بيقين والضمير الذي في قوله: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
1 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/163، ومغني المحتاج 4/57.
2 الأم 6/104،105.
3 المحلى 10/357.
4 الآية 92 من سورة النساء.