فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17259 من 346740

قال الإمام أحمد: "إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه". 1

3-أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظاً، فجاز كالتجارة به.

4-أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته2.

واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا:

1-أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهراً وغالباً3.

2-أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه 4.

القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقاً.

وهو وجه عند الشافعية 5، ورواية عن الإمام أحمد 6.

وحجة هذا القول:

1-ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لا تشتر شيئاً من ماله ـ أي اليتيم ـ ولا تستقرض شيئاً من ماله 7.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف

1 المغني 6/344، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/378.

2 المصدر السابق، وكشاف القناع 4/449.

3 بدائع الصّنائع 5/153.

4 مغني المحتاج 2/175.

5 روضة الطالبين 4/191.

6 الإنصاف مع الشرح الكبير 13/378.

7 سبق تخريجه (293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت