فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17262 من 346740

وهو قول جمهور أهل العلم 1.

وحجته:

1-أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم 2.

2-أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه 3.

الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

وهو مذهب الشافعية 4.

ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.

الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد 5.

لأنه لاحظ لليتيم في ذلك 6.

الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.

وبه قال بعض الحنابلة 7.

ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.

1 بدائع الصنائع 5/153، والمهذب مع تكملة الثانية 13/354، والمبدع 4/339.

2 المبدع 4/339.

3 المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/354..

4 تكملة المجموع الثانية 13/354.

5 تقدم ص (312)

6 كشاف القناع 3/450.

7 الإنصاف مع الشرح الكبير 13/381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت