فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17271 من 346740

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفاً، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما.

وهو مذهب المالكية 1، ومذهب الحنابلة 2.

وحجته:

1-ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 3. وإذا كان إعتاقه على مال له فيه حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن.

2-أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه 4.

القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على مال.

وهو مذهب أبي حنيفة 5.

وحجته:

1-أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار 6.

2-أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، فلم يملكه الولي، قياساً على الإعتاق بغير عوض 7

1 شرح منح الجليل 3/184، وحاشية الدسوقي 3/301.

2 الشرح الكبير مع الإنصاف 13/372، والمحرر 1/347.

3 ينظر ص (290) .

4 المبدع 4/337.

5 بدائع الصنائع 5/154.

6 المغني 6/342، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/372.

7 المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت