11/ 8 - وقال في"الوافي" [1] و"الكافي" [2] و"المصفى" [3] : يكره عند مالك، وعندنا: لا يكره.
11/ 9 - وقال في"الغاية": عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا.
واختلفوا: هل الأفضل التفريق أو التتابع؟"."
و [الزوزني السديدي] كانت وفاته في رجب سنة (710 هـ) عشر وسبعمائة.
12 -وقال صاحب"مجمع البحرين" [4] :"ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال".
وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وستمائة (694 هـ) .
13 -وقال خاتمة المتأخرين العلامة أكمل الدِّين [5] في"شرح المشارق":"وقد اختلف العماء في صفة هذا الصوم: فذهب مالك إلى أنه إذا كان متتابعًا يكره. وذهب الأكثرون إلى عدم"
(1) الوافي: هو لأبي البركات أحمد بن عبد الله النسفي (ت 710 هـ) ، وهو كالهداية.
(2) الكافي: هو شرح الوافي، للمؤلف نفسه أبي البركات النسفي أيضًا.
(3) المصفى: هو شرح المنظوفة النسفية في الخلاف، لأبي البركات النسفي أيضًا.
(4) صاحب مجمع البحرين هو ابن الساعاتي: مظفر الدِّين أحمد بن علي بن ثعلب، بغدادي المولد والمنشأ، فقيه أصولي أديب. (معجم المؤلفين 2/ 4) .
(5) المراد بأكمل الدِّين: البابرتي محمَّد بن محمود، وهو صاحب العناية شرح الهداية، وله كتب كثيرة. (هدية العارفين 2/ 171) .