فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67338 من 346740

"يلحق" (والجفاء) الغلظ والفظاظة (لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك) .

قال مطرف: فإنما كره صيامها لذلك، فأما من صامها رغبة لما جاء فيها، فلا كراهة.

وفي مسلم والسنن عن أبي أيوب مرفوعًا:"مَن صام رمضان ثمَّ أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر"، قال عياض: لأنَّ الحسنة بعشرة، والستة تمام السنة، كما رواه النسائي.

قال شيوخنا: إنما كره مالك صومها مخافة أن يُلحق الجهلةُ برمضان غيره. أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره.

وقيل: لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه.

ويحتمل أنه كره وصل صومها بيوم الفطر، فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة، وهو ظاهر قوله:"ستة أيام بعد الفطر من رمضان".

وقال أبو عمر [ابن عبد البر] : كان مالك متحفظًا كثير الاحتياط في الدين، والصيام عمل بر، فلم يره من ذلك خوفًا على الجهلة كما أوضحه. (انتهى) .

ووجه كونه لم يثبت عنده -وإن كان في مسلم- أنَّ فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت