فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73216 من 346740

صمتت فهو إذنها، وان أبت فلا جواز عليها» [1] .

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: زوَّجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ورغّبها في المال وخطبها إليه، فرفع شأنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصِّر بها، زوَّجتها من قد علمت فضله وقرابته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها» وفي رواية «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنهن» فنزعت منه وزوجها المغيرة بن شعبة [2] .

فعل هذا يجوز نكاح اليتيمة قبل ان تبلغ بإذنها، لكن قال بعضهم كأبي حنيفة: لها الخيار إذا بلغت [3] . والراجح أنه لا خيار لها إذا نكحت بإذنها للأدلة السابقة. وهو الظاهر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله [4] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية [5] : «وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» .

وقيل: لا تزوج اليتيمة إذا لم يكن لها أب ولاجد إلا بعد بلوغها وإذنها، وبه قال مالك [6] ، والشافعي [7] ، وأحمد في رواية [8] ونسب إلى

(1) أخرجه أبو دأود في النكاح2093، والنسائي في النكاح3270، والترمذي في النكاح1170 وابن ماجه في النكاح1871، والدارمي في النكاح2186.

وقد حسن هذا الحديث الترمذي، وصححه ابن حبان 1239، والحاكم2/ 166 ووافقه الذهبي وصححه الألباني.

وأخرجه أحمد4/ 394، 408، 411 من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه وصححه ابن حبان 1138، والحاكم 2/ 162 ووافقه الذهبي. وانظر «زاد المعاد» 5/ 100.

(2) أخرجه أحمد2/ 130، والبيهقي 7/ 113، 120، 121.

قال الألباني: «الحديث حسن «انظر «إرواء الغليل» 6/ 233.

(3) انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 50 - 53.

(4) انظر «مجموع الفتاوى» 32/ 43، «زاد المعاد» 5/ 100.

(5) في «مجموع الفتاوى» 32/ 43، 48.

(6) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 310 - 311، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 13.

(7) انظر «أحكام القرآن» للهراساي 1/ 312 - 314، «مجموع الفتاوى» 32/ 47.

(8) انظر «مجموع الفتاوى» 32/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت