وعن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو تعلم المرأة حق الزوج، لم تقعُد ما حضر غداؤه وعشاؤه؛ حتى يفرغ منه" (1055) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (يا معشر النساء! لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنَحر وجهها) (1056) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان) (1057) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: (اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع) (1058) .
= ثقات مشهورون) اهـ. (3/237) ، وصحح الألباني لفظ الحاكم في"صحيح الجامع" (3/92) .
(1055) عزاه الهيثمي في"المجمع"إلى الطبراني في"الكبير"، وقال:"وفيه عبيدة بن سليمان الأغر، لم أعرف لأبيه من معاذ سماعًا، وبقية رجاله ثقات"اهـ.
(4/309) ، والحديث صححه الألباني في"صحيح الجامع" (5/61) .
(1056) رواه ابن أبي شيبة (4/305) ، والنحر هنا بمعنى القطعة، وقد ذكره ابن الجوزي في"أحكام النساء"ص (72) بلفظ: (عن قدمي زوجها بحر وجهها) .
(1057) رواه ابن ماجه رقم (971) ، واللفظ له، وابن حبان (377) ، وقال البوصيرى في"الزوائد" (1/330) :"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، ويشهد له حديث أبي أمامة الذي أخرجه بنحوه الترمذي (2/193) حديث رقم (360) ، وقال: (حسن غريب) .
(1058) أخرجه الحاكم (4/173) وسكت عنه هو والذهبي، والطبراني في"الصغير" (1/172) ، وقال المنذري:"إسناده جيد" (3/79) ، وقال الهيثمي: (رواه الطبراني في"الصغير"و"الأوسط"، ورجاله ثقات) "المجمع" (4/313) ، =