فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85532 من 346740

"تهديد للرجال إذا بَغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وَلِيُّهن، وهو منتقم ممن ظلمهن، وبغى عليهن" (1098) .

الطريقة الفضلى عدم ضرب النساء البتة

(ج) اعلم - أصلحك الله - أن الأوْلى والأفضل تركُ الضرب مع بقاء الرخصة فيه بشرطه:

فقد اتفق العلماء على أن ترك الضرب، والاكتفاء بالتهديد أفضل، وذلك:

-لما رواه إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب (1099) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تضربوا إماء الله"، فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال:"يا رسول الله، ذَئِر (1100) النساءُ على أزواجهن، فأذِنَ في ضربهن، فأطاف بآل محمدٍ نساءٌ كثير، كُلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأةً، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم" (1101) ، ورُوِي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، فقيل: (يا رسول إنهن قد فسدن"، فقال صلى الله عليه وسلم:"اضربوهن، ولا يضرب إلا شراركم"(*) .

(1098) "تفسير القرآن العظيم" (2/259) .

(1099) جزء أحمد بن حنبل، والبخاري وابن حبان بأن لا صحبة له، وخالفهم أبو حاتم وأبو زرعة، ورجح قولهما الحافظ ابن حجر كما في"تهذيب التهذيب" (1/389) .

(1100) أي: اجترأن ونشزن، والذائر: النًفور، المغتاظ على خصمه، والمستعد للشر. (1101) أخرجه ابن ماجه رقم (1985) ، والدارمي (2/147) ، وأبو داود (2146) ، وصححه ابن حبان (1316) ، والحاكم (2/188، 191) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي (7/304، 305) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع" (5/30) ."

(*) "الطبقات الكبرى" (8/147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت