فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85546 من 346740

5-ومن حقه عليها:

أن لا تأذنَ لِأحد في بيته إلا بإذنه:

عن تميم بن سلمة، قال: (أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب في حاجة، فلم يجد عليُّا، فرجع ثم عاد فلم يجده، مرتين أو ثلاًثا، فجاء علي فقال له: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال:"نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن") (1131) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" (1132) .

قال القاري: ("ولا تأذنَ"بالنصب في النسخ المصححة عطفًا على"تصوم"، أي: ولا يحل لها أن تأذن أحدًا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء، و"لا"مزيدة للتأكيد، وقال ابن حجر:"يصح رفعه خبرا يراد به النهي، وجزمه على النهي"في بيته"أي في دخول بيته"إلا بإذنه"وفي معناه العلم برضاه) اهـ (1133) ."

وقال الحافظ في"الفتح": (قوله:"باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه"المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا) وقال أيضًا: (قوله"ولا تأذن في بيته"زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة:"وهو شاهد إلا بإذنه"وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل

(1131) عزاه الألباني للخرائطي في"مكارم الأخلاق"، وقال:"وإسناده صحيح، وقد عزاه السيوطي في"الجامع"للطبراني في"الكبير"من حديث عمرو بلفظ: (نهى عن أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن) ، انظر"السلسلة الصحيحة"رقم (652) ."

(1132) تقدم آنفا برقم (1124) .

(1133) "مرقاة المفاتيح" (2/533) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت