فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85551 من 346740

6-ومن حقه عليها:

أن لا تكلم - وهي في بيتها - أحدًا من غير محارمها إلا بإذنه: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نَهَى عن أن تُكَلَم النساء - يعنى في بيوتهن - إلا بإذن أزواجهن) (1141) ، قال المناوي:"لأنه مظنة وقوع الفاحشة بتسويل الشيطان، ومفهومه الجواز بإذنه، وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة، والكلام في رجال غير محارم) (1143) اهـ."

7-ومن حقه عليها:

أن لا تخرج من بيته بغير إذنه:

قال ابن قدامة رحمه الله: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة:"طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها"، وقد روى ابن بطة في"أحكام النساء"عن أنس أن رجلًا سافر، ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتقي الله، ولا تخالفي زوجك"، فمات أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال ها:"اتقي الله، ولا تخالفي زوجك"، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم:"إني قد غفرت لها بطاعة زوجها"(1143)

(1141) عزاه الألباني للخرائطي في"مكارم الأخلاق"، وقال:"إسناده ضعيف"، ويشهد له حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه المتقدم آنفًا برقم (1131) ، وانظر"السلسلة الصحيحة"رقم (652) .

(1142) "فيض القدير" (6/349) .

(1143) قال الهيثمي في"المجمع" (4/313) : (رواه الطبراني في"الأوسط"، وفيه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت