فهرس الكتاب
والسنة أن يسلِّم الراكب على الماشي والقائم على القاعد، كذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والسنة في السلام الجهر والإفشاء، وكذلك في الجواب، والاقتصار على الإشارة ليس من السنة. والمصافحة عادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا تصافح المسلمان عند السلام تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، كذا في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ومن ورد عليه سلام في كتاب فجوابه فرض عليه في الجواب.
ولو قال المبتدئ: عليكم السلام فقد سلم وتحتم الجواب وإن قلت العادة في اللفظ.
وإن قال المبتدئ: السلام عليكم، فقال المجيب: السلام عليكم، فقد أجاب. وأنت في اللفظ بالخيار، وكذلك في تعريف السلام وتنكيره، وعند التحلل من الصلاة لابد من الألف واللام.
وإذا استقبلك رجلٌ واحد فقل: سلام عليكم، واقصد الرجل والملكين، فيردان عليك.
وإذا دخلت بيتًا خاليًا فسلِّم على نفسك من الله تعالى.
وليس للمسلم أن يسلِّم على الكافر، فإن سلَّم الكافر فليقل: وعليكم، ولا يزيد على هذا، وقد روي أن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم - يعنون الموت - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعليكم، ففطنت عائشة فقالت: وعليكم السام والذام والداء واللعنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يا عائشة قد رددت عليهم، وإني استجاب فيهم ولا يُستجابون".
ومن وضع السلام غير موضعه لم يستحق جوابًا، مر رجل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقضي حاجته، فسلم عليه، فقام رسول الله إلى جدارٍ فتيمم ورد الجواب ثم قال: لولا أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي، لما رددتُ عليك، إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تُسلِّم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك.