فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 3691

عنها أثرت في عدالته فاذا وجدت منه والصغائر لما كان المرء لا يمكنه الانفكاك منها لم تؤثر في عدالته إذا وجدت منه الثانية فان كان النبيذ مطبوخا مشتدا فلا خلاف بين الامة أنه يجوز الوضوء به حتي جاز من أبي حذيفة فروي عنه ثلاثة أقوال الاول انه لا يتوضأ به الثاني انه يتوضأ به ويتيمم وقاله محمد من اصحابه وفي رواية أنه يتوضأ بالمسكر عن

عدم الماء في السفر وهذه أقوال ضعيفة لأن الله عز وجل يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم يجعل الماء والتيمم واسطة وهذه زيادة علي ما في كتاب الله عز وجل والزيادة عندهم علي النص نسخ ونسخ القرآن عندهم لا يجوز الا بقرآن مثله أو بخبر متواتر ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح فكيف إذا كان ضعيفا مطعونا فيه فان تكلمنا علي نجاسته بما فيه من الشدة المطربة ظهر عليهم الكلام جدا والتحق بالخمر الثالثة قال علماونا القياس عليهم الخبر ليس لهم لعدم الصحبة فلم يبق في المسألة وجه يتلفت اليه.

"باب المضمضة من اللبن"ذكر حديث ابن عباس (أن النبي صلي الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض فقال ان له دسما) الإسناد الحديث صحيح مروي من طرق في الصحاح والدسم في اللغة هو من أجزاء الطعام أو الودك بيد الانسان فيحدث @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت