فهرس الكتاب
عنها أثرت في عدالته فاذا وجدت منه والصغائر لما كان المرء لا يمكنه الانفكاك منها لم تؤثر في عدالته إذا وجدت منه الثانية فان كان النبيذ مطبوخا مشتدا فلا خلاف بين الامة أنه يجوز الوضوء به حتي جاز من أبي حذيفة فروي عنه ثلاثة أقوال الاول انه لا يتوضأ به الثاني انه يتوضأ به ويتيمم وقاله محمد من اصحابه وفي رواية أنه يتوضأ بالمسكر عن
عدم الماء في السفر وهذه أقوال ضعيفة لأن الله عز وجل يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم يجعل الماء والتيمم واسطة وهذه زيادة علي ما في كتاب الله عز وجل والزيادة عندهم علي النص نسخ ونسخ القرآن عندهم لا يجوز الا بقرآن مثله أو بخبر متواتر ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح فكيف إذا كان ضعيفا مطعونا فيه فان تكلمنا علي نجاسته بما فيه من الشدة المطربة ظهر عليهم الكلام جدا والتحق بالخمر الثالثة قال علماونا القياس عليهم الخبر ليس لهم لعدم الصحبة فلم يبق في المسألة وجه يتلفت اليه.
"باب المضمضة من اللبن"ذكر حديث ابن عباس (أن النبي صلي الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض فقال ان له دسما) الإسناد الحديث صحيح مروي من طرق في الصحاح والدسم في اللغة هو من أجزاء الطعام أو الودك بيد الانسان فيحدث @