فهرس الكتاب
يملك بخلاف باب الدار وسرج الدابة والذي يوجب العلم في
ذلك ويقطع العذر انه يشتري العبد بالذهب وماله الذهب فيملكها جميعًا ولولا أن المال الذي بيد العبد ملك له جاز للسيد ان يشترطه فيكون البائع قد باع منه صريحا ذهبا وسلعة بذهب وهذا لا يجوز عن مالك في الكثير ولولا انه ملك للعبد وانما دخل تبعا لما جاز ذلك وهي رخصة من الشرع ولا تعلق لها بمسائل الربا ولذلك قال ابن القاسم خلافا لأشهب لا يجوز أن يشترط بعده لأنه يخرج من طريق الرخصة التبعة إلى التصريح بالمبايعة فيكون سلعة وذهبا بذهب إلا ان يشتريه بعرض عنده او يكون مال العبد عرضا حتى يخلص من الربا وهلة قال بعض
المتكلمين روى الحديث على وجهين إلا ان يشترطه المبتاع وإلا ان يشترط البعض (تنبيه) ان الضمير وان سقط فإنه مضمر عربية ضرورة والمضمر والمظهر فيه واحد وقد بينا الفرق بين استئثام الكل من مال العبد أو بعضه في موضعه بدليله وقال الشافعي لا يجوز بيعه العبد بماله إلا بما يجوز به سائر البيوع وهو من الأقوى في النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا ان يشترطه المبتاع واذا اشترطه وجب ان يجري على حكم الشرع وقد قال قوم ان مال العبد تبع له في العتق والبيع ورووا ذلك اثرا وقال
آخرون ان ماله لسيده فيهما جميعا قاله الشافعي وابو حنيفة وغيرهما لأنه إذا لم يتبعه في البيع فالعتق مثله وقال مالك العتق خلاف البيع يتبعه ماله فيه لأنه إذا قال له اني حر فقد رفع يده وجعل لح حكم نفسه فيكون ماله له باب خيار المجلس ذكر فيه الحديث المشهور نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعون بالخيار مالم يتفرقا او يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له وروي عن حكيم بن حزم قال رسول الله صلى الله عليه @