فهرس الكتاب
من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث تري أنه أصاب منه (اسناده) هذا حديث تفرد به محمد بن إسحق فكيف يقول فيه أبو عيسي أنه صحيح إلا علي رأي الأول (غريبه) النضح بالحاء المهملة البلل ومن اعتقد فيه أنه الوضوء فقد وهم (أحكامه) أجمع العلماء علي أن المذي نجس واختلفوا في غسله و
نضحه فقال مالك والشافعي وإسحق لا يجزيه إلا الغسل وقال أحمد أري أن يجزيه النضح ودليلنا أنه نجاسة فوجب غسلها كسائر النجاسات وهذا الحديث حجة لنا لأنه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك والنجاسات علي قسمين نجاسة كلون الماء وهو البول والوزي ونحوهما ونجاسة تخالف لون الماء فاذا خالفت @