فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 3691

لون الماء وجب صب الماء حتي يذهب عينها فاذا وافقت لون الماء فالواجب أن يكاثر بالماء خاصة اذ ليس لها عين يزال وكف من ماء علي ما ورد في الحديث أكثر من نقطة من مذي وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فهي مما

يكاثر به النقطة من المذي."باب في المني يصيب الثوب"همام قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فيها فاستحيي أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه فربما فركته من ثوب رسول الله صلي الله عليه وسلم بأصبعي (اسناده) روي القشيري عن عبد الله بن شهاب الخولاني قالت كنت نازلا علي عئشة فاحتلمت علي ثوبي فغمستها في الماء فرأتني جارية لعائشة فاخبرتها فبعثت الي عائشة فقالت ما حملت علي ما علي ما صنعت

بثوبيك قال قلت رأيت مثل ما يري النائم في منامه قالت هله رأيت فيها شيئا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وأني أحكمه من ثوب رسول الله @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت