فهرس الكتاب
فاخطأ في
اختصاره إياه ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان حدثنا زهير ابن حرب حدثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم أن كانت له حاجة قضي حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب وربما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وإذا اعلم ما تريد وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة فهذا الحديث الطويل فيه وان نام وهو
جنب توضأ وضوء الصلاة فهذا يدلك على آن قوله فان كانت له حاجة قضي حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء انه يحتمل أحد وجهين أما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها ثم يستنجى ولا يمس ماء وينام فان وطء توضأ كما في آخر الحديث ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعنى الاغتسال ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء فنقل الحديث علي معنى ما فهم واللْه اعلم (أحكامه) قال أبو يوسف يجوز الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ
لحديث عائشة هذا الغلط وقال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام حتى يتوضأ قال مالك فان فعل@