فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 3691

رسول الله صلى الله علية وسلم فانة يفرى بكما احد مسلما كان او كافرا (الرابعة) قولة والله لتدعنى فاقسم علية فكان دليلا على جواز قسم المرء على غيرة فان قسمة والا وجبت الكفارة على الحالف وفي الرسالة الرشيدية المنسوبة إلى مالك تجب الكفارة على الممحلوف علية وقد بيناة في كتاب الايمان (الخامسة) تعبير الظلة بانها ظلة الاسلام صحيح وذلك لان القران يظلل صاحبة يوم القيامة و

كذلك الاعمال والبقرة وال عمران تاتيان كانهما غمامتان تظلان صاحبهما (السادسة) قولة تنطف سمنا وعسلا قالو هاهنا وهم ابو بكر فانة جعل السمن والعسل معنى واحدا وهما معنيان القران والسنة ويحتمل ان يكون السمن والعسل العلم والعمل والحفظ والفهم وقد بينا فيما تقدم تحقيق ذلك (السابعة) قولة ان الحق يرفع وللسبب معانى وهاهنا لا معنى لة الا الحق لقولة اخذ تبة فعلوت والعلو الظهور على خلق لانة صار فوقهم بالمسافة ضرب مثلا للكون فوقهم بالظهور والغلبة (الثامنة) ثولة ثم اخذ بة رجل اخر هو ابو بكر (التاسعة) ثم

اخذ بة رجل اخر عمر (العاشرة) ثم اخذ بة رجل اخر فقطع لة يعنى عثمان قيل فان قيل وهى (الحادية عشر) لو كان معنى قطع قنل لكان سبب عمر مقطوعا ايضا قلنا لم يقطع سبب عمر لاجل العلو وانما قطع غيلة لعداوة مخصوصة وانما قتل عثمان من الجهة التى علا بها وهى الولاية فجعل قتلة قطعا (الثانية@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت