فهرس الكتاب
الفقه في {ثلاث مسائل} (الأولى) أن الله سبحانه بحكمته جعل الساعي كالآتي بالمسبب في الأجر بفضله ومثله في الوزر بعدله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (الثانية) قال علماؤنا إن كان مثله في الأجر والوزر فليس بمثله في الغرم والضمان فمن دل عدوا على أحد أو على مال أحد فأتلفه فلا ضمان عليه باتفاق إلا أن أبا حنيفة قال ان المحرم إذا دل الحلال على صيد فعقره الحلال فان الكفارة على المحرم الدال بما جنى على الصيد وإنما نهى عن الجناية عليه أو التسبب إليه كسائر الاموال والحرمات (الثالثة) ونحو من الدلالة أو
أبلغ منها الشفاعة كما روى أبو عيسى صحيحا عن أبي موسى أن النبي عليه السلام قال (اشفعوا تؤجروا أو ليقض الله لسان رسوله ما شاء) وقد تقدم الكلام عليها في الحدود
باب في الإنتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكر حديثا صحيحا حسنا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتركوني ما تركتكم فاذا ما حدثتكم فخذوا عني فانما هلك من كان قبلكم @