فهرس الكتاب
يكون من حق الرسول وهو الخمس والدليل عليه الحديث الصحيح عن ابن عمر خرجنا في سرية قبل نجد فاصبنا أبلا فقسمناها فبلغت سهامنا أحد عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فاما (المسألة السابعة) وهى سلب القتيل فانه من الخمس عند ربه قال ابو حنيفة إذا رأى ذلك الأمام لغناء في المعطى أو منفعة تجلب أو ائتلاف ير غب وقال الشافعى هو من رأس المال وظاهر القران يمنع من ذلك فاما الاخبار في ذلك فمتعارضة روى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب ابى جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح وقال يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فأعطى السلب لأبى قتادة بنا أقام من الشهادة وقضى بالسلب أجمع لسلبة بن الأكوع يوم قرد قلنا هذه الاخبار ليس فيها اكتر من اعطاء السلب للقاتل وهل إعطاء ذلك من رأس
مال الغنيمة أو من حق النبي وهو الخمس ذلك إنما يؤخذ من دليل اخر وقد قسم الله الغنيمة حق على الأخماس لرسول الله واربعه اخماسها لستر المسلمين وهو اللذين قاتلوا وقتلوا فهم فيها شرع سواء لاشتراكهم في السبب الذي استحقوها به والاشتراك في السبب يوجب الاشتراك في المسبب ويمنع من التفاضل في المسبب مع الاستواء في السبب هذه حكمة الشرع وحكمه قضاء الله في خلقه وعلمه الذي أنزله عليهم والذي يدل على صحة ما ذهبنا اليه ماروى مسلم أن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد وكان واليا عليهم فأخبر عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لخالد ما منعم أن تعطيه@