فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 3691

سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه اليه فلقى عوف خالدا فجر بردائه وقال هل انجزت ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد هل انتم تاركوا لى امرتى ولو كان السلب حقا له من رأس الغنيمة ما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عقوبته في الاموال وذلك امر لا يجوز بحال وقد ثبت ان ابن المسيب قال ما كان الناس ينفلون الا من الخمس وروى عنه انه قال لا نفل بعد

رسول الله ولم يصح (المسألة الثامنة) قال علماؤنا النفل على قسمين جائز ومكروه فالجائز بعد القتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والمكروه ان يقال قبل القتل من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا وانما كره هذا لانه يكون القتال للغنيمة قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للغنم ويقاتل ليرى مكانه في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ويحق للرجل ان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وترى في ذلك غنيمة وانما المكروه في الحديث

ان يكون مقصده المغنم خاصة (المسألة التاسعة) قال علماؤنا قوله قل الانفال لله والرسول وقوله لله استفتاح كلام وابتداء بالحق الذي ليس وراؤه مرمى الكل لله وقوله بعد ذلك والرسول قيل ازاد به ملكا وقال اراد به ولاية قسم وبيان حكم والاول اصح لقوله تعالى مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم وليس يستحيل ان يملكه الله لنبيه تشريفا وتقديما بالحقيقة ويرده رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيلا على الخليقة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت