فهرس الكتاب
لا قوة فيها والاشتقاقات لا دليل عليها وانما هي ملحة فاذا عضدها الدليل كانت صحيحة
وأما قولهم إنه علله بالكفر وذلك موجود بعد السبعين والكافر لا يغفر له قلنا أما قولهم إن ذلك موجود بعد السبعين فيقال له هذا الحكم من عدم المغفرة إنما كان معلقا بالسبعين والزيادة غير معتبرة به كما تقدم بيانه وانما علم عدم المغفرة في الكافر بدليل اخر ورد من طريق منها قوله سواء استغفرت لهم الاية (المسئلة الثالثة) في اعطاء القميص قال علماؤنا رحمة الله عليهم روى أن عبد الله اذ طلب القميص كان على النبلا قمصان قال اعطه الذي بلى جلدك وقالوا أنه انما أعطاه قميصه مكأفاة على اعطائه قميصه يوم بدر للباس فانه
لما أسر واستلب ثوبه راه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فاشفق وطلب له قميصا فما وجدله في الجملة قميصا يقادر مالا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم باعطائه القميص أن ترتفع اليد عنه في الدنيا حتى لا يلقاه في الاخرة وله عنده يد يكافئةبها (المسئلة الرابعة) قوله ولا تصل على احد منهم الاية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين وقد وهم بعض اصحابنا فقال ان الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية بدليل قوله ولا تصل على احد منهم مات ابدا
فنهى الله عن الصلاة على الكفار فدل على وجوبها على المؤمنين وهذه غفلة عظيمة فان الامر@